اتفاقيات حقوق الإنسان – الجزء الثاني

سؤال السمو "في" أو "على" الدستور المغربي

المبحث الثاني: ملائمة حقوق الانسان مع الدستور المغربي بين السياقات الدولية وطرح السيادة
إن الحق في التدخل أصبح يطرح بقوة في مقابل مبدأ عدم التدخل، هو وإن كان يحمل في بعض جوانبه اعتداء على السيادة الوطنية، ففي جوانبه الأخرى يمثل حماية لحقوق الأفراد من الممارسات القمعية للأنظمة الاستبدادية التي تتخفى وراء فكرة السيادة ومبدأ عدم التدخل.

المطلب الأول: حقوق الإنسان بين الحماية الدولية ومفهوم السيادة الوطنية
السيادة صفة للسلطة، والسلطة ذات السيادة تشكل إلى جانب الإقليم والسكان أركان الدولة، ولا يمكن أن تكتمل الشخصية القانونية للدولة إلا بتوافر هذه الأركان الثلاثة، وإذا كانت السيادة إحدى أهم خصائص وسمات الدولة الحديثة، فإن من يملك السيادة هم الأفراد وفقاً لنظرية سيادة الشعب، أو الأمة بوصفها مجموع الأفراد وفقاً لنظرية سيادة الأمة.
للسيادة مظهران: داخلي (السيادة في الدولة) وخارجي (سيادة الدولة) ويتمثل المظهر الداخلي بأن سلطة الدولة على إقليمها شاملة وسامية، لا تستطيع أي سلطة أخرى أن تعلو عليها في فرض إرادتها على الأفراد والهيئات داخل حدودها، أو في تنظيم شؤون إقليمها. فللدولة وحدها الحق الحصري في مباشرة كل الاختصاصات المتصلة بوجودها كدولة، وتمتع الدولة بالسيادة الداخلية، يبرر احتكارها لأدوات القوة اللازمة لتمكينها من القيام بوظائفها في إدارة الشأن العام وفي التشريع والقضاء(15).
أما المظهر الخارجي فيتمثل في عدم خضوع الدولة لأية دولة أو سلطة أجنبية أخرى، بحيث تتمتع الدولة بالسلطة العليا عبر حدودها بما يؤمن استقلالها الكامل في مواجهة الدول الأخرى ويجعلها على قدم المساواة معها(16).
إن التدخل لا يؤثر في السيادة عندما يقتصر على مبادئ توجيهية، كما في مراقبة الانتخابات التي تتم بناء على طلب الدول(17)، أو يقتصر على تقديم المساعدة في حالة الكوارث المدمرة(18)، إلا أن الأمر يختلف تماماً عندما يكون التدخل بالقوة المسلحة لمنع بعض انتهاكات حقوق الإنسان، خاصة إذا كان هذا التدخل من قبل دولة دون قرار من منظمة الأمم المتحدة أو دون إذن مجلس الأمن، أو دون توافر شروط المادة /51/ من ميثاق الأمم المتحدة.
إن تدويل حقوق الإنسان، وعدّها من الالتزامات الدولية بموجب ميثاق هيئة الأمم المتحدة، وصدور العديد من الوثائق الدولية لحقوق الإنسان بصيغة إعلانات واتفاقيات دولية وضع قيوداً موضوعية على سيادة الدول المطلقة في إصدار القوانين وتطبيقاتها(19). فقد أكدت الفقرة الثالثة من ديباجة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ضرورة توافق التشـريعات الوطنية مع المبادئ التي أعلنت في الإعلان العالمي، وبالمعنى نفسه تضمنته كل من الفقرة الثانية من المادة الثانية من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية(20)، والفقرة /ج/ من الاتفاقية الدولية للقضاء على التمييز العنصري(21)، والفقرة /و/ من المادة الثانية من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، ويبقى كل ذلك ضمن الإطار القانوني العام الذي حددته المادة /27/من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969، بأنه لا يجوز لأي طرف أن يحتج بأحكام قانونه الداخلي لتبرير عدم تنفيذ تعهداته، وكذلك ما نصت عليه المادة /103 /من ميثاق هيئة الأمم المتحدة، وهذا يعني أن التزام الدولة بموجب معاهدة يخرج الموضوعات التي أدرجت في المعاهدة من الميدان المحجوز للدول، ولكن دون أن ينقص من سيادتها.
إلا أن الحالات التي يدور حولها التساؤل من حيث مساسها بسيادة الدولة والانتقاص منها أصبحت تتزايد يوماً بعد يوم وإن ألبست لبوساً قانونياً، ويمكن هنا أن نشير إلى أمرين:
الأول: أن أغلب الدول أصبحت مطالبة بحكم تطور العلاقات الدولية، أن تنضم إلى المواثيق والإعلانات الخاصة بحقوق الإنسان، حتى ولو تضمنت هذه المواثيق والإعلانات نصوصاً لا تتفق مع البيئة السياسية، أو الاجتماعية أو الثقافية أو الدينية للدولة، وتتزايد خطورة الأمر عندما تضع هذه المواثيق والإعلانات شروطاً على التحفظ أو تحظره(22).
الثاني: أن الحماية الدولية لحقوق الإنسان نظراً إلى تداخل السياسي بالقانوني، تشكل أخطر وأكثر منافذ المساس بسيادة الدولة وسلامتها الإقليمية، في ظل هيمنة مصالح الدول الكبرى على قرارات مجلس الأمن(23).

المطلب الثاني: تدبير إشكالية عالمية حقوق الإنسان مع طرح الخصوصية المغربية
إن مفهوم عالمية حقوق الإنسان في أبسط معانيه، يقتضي وجوب تطبيقها في كافة المجتمعات الإنسانية، أيا كان موقعها، وأيا كانت التمايزات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية التي تميز كل مجتمع عن الآخر(24)؛ ذلك أن خطاب العالمية أو الكونية يرتكز على فكرة العمومية، ويطال الجميع بغض النظر عن أماكن تواجدهم، ويجد هذا الطرح تفسيره بوضوح في الصياغة المعتمدة داخل مواثيق الشرعة الدولية لحقوق الإنسان؛ فالإعلان العالمي لحقوق الإنسان يستعمل عبارات من قبيل: (الإقرار بما لجميع أعضاء الأسرة البشرية من كرامة أصيلة فيهم، من حقوق متساوية وثابتة، يشكل أساس الحرية والعدل والسلام في العالم)(25) وكذا استخدام عبارات عالمية ذات منحى عام ومجرد مثل الناس(26) الإنسان(27)، الأفراد(28) الأشخاص، الرجل والمرأة(29)، الأمومة والطفولة(30)؛ ذلك أن بلوغ الطابع العالمي للنص القانوني رهين باستخدام صياغات أكثر تجريدا.
وعلى هذا الأساس، فإن إسقاط مفهوم الكونية على الخصوصية المغربية المحلية، يطرح العديد من الإشكالات المرتبطة أساسا بالحق في الاختلاف الذي تم استبعاده في ميثاق حقوق الانسان، وخُص حقوق الانسان بالكونية دون مراعاة للخصوصيات الوطنية(31). والسؤال الذي يطرح نفسه في موضوع الدراسة الماثل أمانا، هو: كيف استطاع المغرب التوفيق بين هذه الكونية وخصوصيته المحلية؟

صورة تعبيرية

وقد وفي هذا السـياق يعمل المشـرع المغربي جاهدا للتوفيق بين مرجعيتين مختلفتين، الأولى مستمدة من عاداته وتقاليده العريقة المتشبعة بتعاليم الدين الإسلامي، والثانية مصـدرها العالم الغربي. وقد يتولد عن هذا التعايش بعض مظاهر عدم الانسجام مع الخصوصيات الدولية ومرجعياتها الدستورية والدينية والثقافية والسياسية والاجتماعية…؛ الأمر الذي تنحو معه الدولة إلى تقليص حدة التمايز إلى أدنى مستوياتها، وبالتالي تخفيض ضغط الصـراع بين العالمية والخصوصية(32)، وذلك باعتماد آلية التحفظات أو الإعلانات التفسيرية(33).
اقترنت مصـادقة العديد من الدول العربية على اتفاقية حقوق الطفل بتحفظات على بعض المواد كالمادة14 (حق الطفل في حرية الفكر والوجدان والدين)… وذلك استنادا إلى مخالفة هذه الأحكام للشريعة الإسلامية.
أجازت المادة 51 من اتفاقية حقوق الطفل في فقرتها الأولى للدول إبداء تحفظات على بعض بنودها أثناء التصديق أو الانضمام، لكن مع التقيد ببعض الضوابط. وهو ما يظهر جليا في الفقرة 2 من المادة 51 حيـث “لا يجوز إبـداء أي تحفظ يكون منافيـا لهدف هذه الاتفاقية وغرضـها”. والمغرب كباقي الدول العربية، تحفظ علـى أحكام المـادة 14 التي تعترف للطفل بالحق في حرية الدين، مرده إلى دستور المملكة الذي يضمن لكل شخص ممارسة شؤونه الدينية، فضلا عن كون الإسلام هو دين الدولة(34).
وعليه، فإن المخرج الوحيد لصد كونية حقوق الإنسان وملائمتها مع الخصوصيات الوطنية هو تقنية التحفظ، التي قد تحول كدرعية لكبح الزحف الحقوقي العالمي بدعوى الخصوصية المحلية.

خلاصات
إن مرتكز التكامل بين الكونية والخصوصية في ميدان حقوق الانسان يفترض توافق كل النظم القانونية والحضارية في العالم، فضلا عن موضعة كافة الحقوق والحريات الأساسية في منزلة واحدة من حيث احترامها وتطبيقها، إلا أن هذا التوافق يصطدم بالخصوصيات الثقافية والاجتماعية والسياسية والدينية للدول والشعوب. ولعل أصل الإشكال راجع بالأساس إلى طبيعة واضعي الحجر الأساس في ميدان حقوق الانسان بأربعينيات القرن الماضي وما تلاها؛ بحيث جلهم من الدول الغربية، مما أسقط الدول المستعمرة والدول حديثة الاستقلال في أزمة التوافق بين خصوصياتها الوطنية وكونية حقوق الانسان. وهذا ما يبين بأن السيادة الوطنية وقفت سدا منيعا في وجه هذه العالمية، وظلت الوثيقة الدستورية هي المحددة الأولى لحقوق وحريات الأفراد وضامنها.
وبالتالي فإن الضــمانة الدســتورية لحقــوق الإنســان تعــد أقــوى الوســائل القانونيــة والمؤسســاتية لترســيخ تلــك الحقوق وحمايتها، كما أن مراجعة الوثيقة الدسـتورية مع متطلبات كل فترة تعتبـر أولـى أولويـات هـذا المجال. وعليه فإن الاتفاقيات الدولية غير كافية لضمان حقوق الانسان بل للدساتير الدور الرئيسي في ضمانها، كما هو الحال بالنسبة للدستور المغربي كما وضحنا سابقا.
وانخراط المغرب في العديد من الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الانسان، عرف هو أيضا تعارضات على مستوى التوفيق بين الخصوصيته والكونية الحقوقية، وهو ما دفعه إلى اللجوء إلى آلية التحفظ لإبعاد الآثار القانونية للعديد من بنود الاتفاقيات.

الإحالات للجزأين الأول والثاني

(1)- محمد أتركين: “الدستور والدستورانية من فصل السلط إلى دساتير صك الحقوق”، مطبعة النجاح الجديدة-الدار البيضاء، الطبعة الأولى، 2007، ص 11.
(2)- أول وثيقة دستورية في تاريخ انجلترا، وهي وثيقة ملكية بريطانية التزم فيها الملك جون بالقانون الإقطاعي والمحافظة على مصالح النبلاء في عام 1215م، وتُعدُّ معلمًا بارزًا من معالم تطوّر الحكومة الدستوريّة في بريطانيا. وقد انتفعت بها معظم البلاد الغربية في القرون اللاحقة، لأن كثيرًا من الاقطار الديمقراطيّة اتبعت نهج القانون الإنجليزي في إنشاء حكوماتها.
(3)- سبيلا محمد: “الأسس الفكرية لثقافة حقوق الإنسان”، المركز الثقافي العربي، الطبعة الأولى 2010، ص.87.88.
(4)- عادل الغافري: “جدلية حقوق الإنسان العالمية والخصوصية وتصادم الحقوق”، مقال منشور على (مؤمنون بلا حدود للدراسات والأبحاث) بتاريخ 31 أغسطس 2021، رابط الموقع: https://www.mominoun.com/
(5)- الأمم المتحدة: الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، وثيقة أساسية موحدة تشكل جزءا من تقارير الدول الأطراف/ المغرب، (تاريخ الاستلام: 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2020). الرابط:
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/TreatyBodyExternal/CoreDocuments.aspx?Lang=ar
(6)- المرجع نفسه.

(7)- الظهير شريف رقم 1.11.25 صادر في 12 من ربيع الآخر 1432 (17 مارس 2011) بإحداث مؤسسة الوسيط، الجريدة الرسمية عدد 5926 بتاريخ 12 ربيع الآخر 1432 (17 مارس 2011)، ص 802.
(8)- الأمم المتحدة: الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، وثيقة أساسية موحدة تشكل جزءا من تقارير الدول الأطراف/ المغرب، مرجع سابق.
(9)- الأمم المتحدة: الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، وثيقة أساسية موحدة تشكل جزءا من تقارير الدول الأطراف/ المغرب، مرجع سابق.
(10)- تصدير دستور المملكة المغربية لسنة2011 الصادر بشأن تنفيذه الظهير الشريف1.11.91 بتاريخ27شعبان 1432 الموافق ل 29 يوليوز 2011.

(11)- نص دستور 2011 في تصديره على أن الهوية المغربية متعددة الروافد، مكوناتها، العربية – الإسلامية، الأمازيغية، الصحراوية الحسانية، الإفريقية، الأندلسية، والعبرية والمتوسطية.
(12)- جاء دستور 2011 نتيجة لحراك شعبي وسياسي للمناداة بالإصلاح في المغرب من طرف العديد من الحركات، والذي بدأ يوم الأحد 20 فبراير 2011.
(13)- الفقرة الثالثة من الفصل 132 من دستور 2011.
(14)- الفصل 55 من دستور 2011.

(15)- عبد الغني الماني: “في صناعة القرار في الوطن العربي في ضـوء الـشرعية الديمقراطيـة”، المنظمة العربية لحقوق الإنسان، (دار المستقبل العربي، القاهرة ـ ط: 1994)، ص: 110.
(16)- فيصل كلثوم: “دراسات قي القانون الدستوري والنظم السياسية”، (منشورات جامعة دمـشق، ط: 2001)، ص: 200.
(17)- اعتمد المغرب 19 منظمة وهيئة دولية، يمثلها أكثر من 100 مراقب للقيام بعملية مراقبة انتخابات 8 شتنبر لسنة 2021، بحسب بيان للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب.
(18)- أرسلت السلطات المغربية مساعدات طبية وإنسانية عاجلة للبنان، على إثر الانفجار المفجع الذي وقع في مرفأ بيروت، مخلفا العديد من الضحايا وخسائر مادية جسيمة. للمزيد من المعلومات، تصفح الرابط: http://medi1news.com/ar/article/216383

(19)- مر مفهوم السيادة، خاصة في علاقته بحقوق الإنسان بثلاث مراحل: بدأت المرحلة الأولى بمطالبة الشعوب بالسيادة والاستقلال، وتركزت هذه المرحلة في حقبة تصفية الاستعمار، أما المرحلة الثانية، فهي بعد حصول الدول على استقلالها، فكانت السيادة لحماية هذه الدول من التدخل الخارجي، في ممارستها لسيادتها، وتأتي المرحلة الأخيرة لتعبر عن تطور القيود المفروضة على سيادة الدولة، ولعل أهم هذه القيود هو احترام حقوق الإنسان وإخراجها من السلطان الداخلي للدول.
للمزيد من المعلومات، راجع: كتاب “سيادة الدولة في ضوء الحماية الدوليـة لحقـوق الإنـسان” لباسيل يوسف باسيل، منشورات: مركـز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية، الإمارات العربية المتحدة ـ ط1، 2001ـ
(20)- العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المنشور بالجريدة الرسمية طبقا للظهير الشريف 1-79-186 بتاريخ 1979/11/08.
(21)- الاتفاقية الدولية للقضاء
على جميع أشكال التمييز العنصري، اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2106 ألف (د-20) المؤرخ في 21 كانون الأول/ديسمبر 1965/ تاريخ بدء النفاذ: 4 كانون الثاني/يناير 1969.
(22)- راجع موضوع التحفظات على الاتفاقات الدولية لحقوق الإنسان عند الـدكتور محمـد يوسـف علوان: القانون الدولي لحقوق الإنسان ـ مجلة عالم الفكر ـ المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، (الكويت ـ العدد 4، المجلد 31 / 2003)، ص: 186 وما بعدها.
(23)- ماجد عمران: “السيادة في ظل الحماية الدولية لحقوق الإنسان”، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية، (المجلد 27- العدد الأول2011)، ص: 473.
(24)- محمد نور فرحات: “مبادئ حقوق الإنسان بين العالمية والخصوصية”، المجلة العربية لحقوق الإنسان العدد 01، سنة 1994، ص 26
(25)- ديباجة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

(26)- مواد الإعلان 1-7.
(27)- مواد الإعلان 2-6-9-10.
(28)- مواد الإعلان -11-8-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27.
(29)- المادة 16
.
(30)- المادة 20.
(31)- وجدت هذه النزعة في الإعلان النهائي الصادر عن مؤتمر فيينا حول حقوق الإنسان سنة 1993 والذي نص على ما يلي : “جميع حقوق الإنسان عالمية وغير قابلة للتجزئة، ومترابطة ومتماسكة ويجب على المجتمع الدولي أن يعامل الإنسان على نحو شامل وبطريقة منصفة ومتكافئة وعلى قدم المساواة وبنفس القدر من التركيز، إلا أنه يجب أن توضع في الاعتبار أهمية الخاصيات الوطنية والإقليمية ومختلف الخلفيات التاريخية والثقافية والدينية، فإن من واجب الدول بصرف النظر عن نظمها السياسية والاقتصادية والثقافية تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية”.
(32)- عبد العزيز لعروسي: “حقوق الإنسان بالمغرب: ملاءمات دستورية وقانونية”، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية 2018 عدد 103،
ص: 184.
(33)- تظهر الممارسة الاتفاقية لجوء المغرب إلى تقنية التحفظ في حالة تعارض أو اختلاف بعض بنود الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان مع خصوصياته وثوابته.
والقصد بالتحفظ حسب المادة من (الفقرة “د”) من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لسنة 1969 هو: (كل تصريح من جانب واحد، كيف ما كانت صيغته أو اسمه تقدمه دولة عندما توقع على معاهدة أو تصادق عليها أو تقبلها أو توافق عليه أو تنخرط فيها، وتهدف به إلى استثناء أو تغيير المفعول القانوني لبعض مقتضيات المعاهدة في تطبيقها على هذه الدولة)، وبمفهوم مختصر، يقصد بالتحفظ هو استبعاد الأثر القانوني لأحد بنود المعاهدة دون إفراغها من محتواها.
(34)- للمزيد من المعلومات راجع كتاب: “حقوق الإنسان بالمغرب: ملاءمات دستورية وقانونية”، لعبد العزيز لعروسي، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية 2018 عدد 103.

الكتب/بيبليوغرافيا
– باسيل يوسف باسيل: “سيادة الدولة في ضوء الحماية الدوليـة لحقـوق الإنـسان”، منشورات: مركـز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية، الإمارات العربية المتحدة ـ ط1، 2001ـ
– سبيلا محمد: “الأسس الفكرية لثقافة حقوق الإنسان”، المركز الثقافي العربي، الطبعة الأولى 2010.
– عبد الغني الماني: “في صناعة القرار في الوطن العربي في ضـوء الـشرعية الديمقراطيـة”، المنظمة العربية لحقوق الإنسان، (دار المستقبل العربي، القاهرة ـ ط: 1994)، ص: 110.
– فيصل كلثوم: “دراسات قي القانون الدستوري والنظم السياسية”، (منشورات جامعة دمـشق، ط: 2001).
– ماجد عمران: “السيادة في ظل الحماية الدولية لحقوق الإنسان”، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية، (المجلد 27- العدد الأول2011).
– محمد أتركين: “الدستور والدستورانية من فصل السلط إلى دساتير صك الحقوق”، مطبعة النجاح الجديدة-الدار البيضاء، الطبعة الأولى، 2007.
منشورات مجلات علمية:
– عادل الغافري: “جدلية حقوق الإنسان العالمية والخصوصية وتصادم الحقوق”، مقال منشور على (مؤمنون بلا حدود للدراسات والأبحاث) بتاريخ 31 أغسطس 2021، رابط الموقع: https://www.mominoun.com/
– عبد العزيز لعروسي: “حقوق الإنسان بالمغرب: ملاءمات دستورية وقانونية”، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية عدد 103، 2018.
– محمد نور فرحات: “مبادئ حقوق الإنسان بين العالمية والخصوصية”، المجلة العربية لحقوق الإنسان العدد 01، سنة 1994.
– محمـد يوسـف علوان: القانون الدولي لحقوق الإنسان ـ مجلة عالم الفكر ـ المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، (الكويت ـ العدد 4، المجلد 31 / 2003).
وثائق قانونية:
– دستور المملكة المغربية لسنة2011 الصادر بشأن تنفيذه الظهير الشريف1.11.91 بتاريخ27شعبان 1432 الموافق ل 29 يوليوز 2011.
– ميثاق الأمم المتحدة 1945.
– الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948.
– الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2106 ألف (د-20) المؤرخ في 21 كانون الأول/ديسمبر 1965/ تاريخ بدء النفاذ: 4 كانون الثاني/يناير 1969.
– اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لسنة 1969.
– الأمم المتحدة: الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، وثيقة أساسية موحدة تشكل جزءا من تقارير الدول الأطراف/ المغرب، (تاريخ الاستلام: 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2020). الرابط: https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/TreatyBodyExternal/CoreDocuments.aspx?Lang=ar
– الظهير شريف رقم 1.11.25 صادر في 12 من ربيع الآخر 1432 (17 مارس 2011) بإحداث مؤسسة الوسيط، الجريدة الرسمية عدد 5926 بتاريخ 12 ربيع الآخر 1432 (17 مارس 2011)، ص 802.
– العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، المنشور بالجريدة الرسمية طبقا للظهير الشريف 1-79-186 بتاريخ 8 نونبر 1979.
– العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المنشور بالجريدة الرسمية طبقا للظهير الشريف 1-79-186 بتاريخ 1979/11/08.
– العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المنشور بالجريدة الرسمية طبقا للظهير الشريف 1-79-186 بتاريخ 1979/11/08.

اتفاقيات حقوق الإنسان – الجزء الثاني

Exit mobile version